كتاب الحج
باب في ( أحكام الحج )
فرض الحج ، وسنت العمرة مرة ،
وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات : خلاف ،
وصحتهما بالإسلام
فيحرم ولي عن رضيع ، وجرد قرب الحرم ،
ومطبق لا مغمى ،
والمميز بإذنه ، وإلا فله تحليله ،
ولا قضاء بخلاف العبد ،
وأمره مقدوره وإلا ناب عنه ، إن قبلها : كطواف ، لا : كتلبية ، وركوع ،
وأحضرهم المواقف وزيادة نفقة عليه ، إن خيف ضيعة ، وإلا فوليه :
كجزاء صيد ، وفدية بلا ضرورة ،
وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل ،
ووجب باستطاعة
بإمكان الوصول : بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال ،
إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر ،
ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به ، وقدر على المشي : كأعمى بقائه ، وإلا اعتبر المعجوز عنه
منهما ، وإن بثمن ولد زنا ،
أو ما يباع على المفلس ،
أو بافتقاره ، أو ترك ولده ، للصدقة ، إن لم يخش هلاكا ،
لا بدين أو عطية
أو سؤال مطلقا ،
واعتبر ما يرد به ، إن خشي ضياعا ،
والبحر كالبر ، إلا أن يغلب عطبه ، أو يضيع ركن صلاة لكميد ،
والمرأة كالرجل ، إلا في بعيد مشي ، وركوب بحر ، إلا أن تختص بمكان ،
وزيادة محرم أو زوج لها . كرفقة أمنت بفرض ،
وفي الاكتفاء بنساء أو رجال ، أو بالمجموع : تردد
وصح بالحرام وعصى
وفضل على غزو ، إلا لخوف ،
وركوب ،
ومقتب ،
وتطوع وليه عنه بغيره : كصدقة ، ودعاء ،