والقضاء بالعدد ،
بزمن أبيح صومه : غير رمضان
وإتمامه إن ذكر قضاءه ،
وفي وجوب قضاء القضاء : خلاف ، وأدب المفطر عمدا : إلا أن يأتي تائبا ، وإطعام مده عليه
الصلاة والسلام لمفطر في قضاء رمضان لمثله : عن كل يوم لمسكين ، ولا يعتد بالزائد إن أمكن
قضاؤه بشعبان ، لا إن اتصل مرضه
مع القضاء أو بعده ، ومنذوره ،
والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية كشهر ، فثلاثين ، إن لم يبدأ بالهلال ،
وابتداء سنة ، وقضى مالا يصح صومه في سنة ، إلا أن يسميها ، أو يقول هذه وينوي باقيها ، فهو ،
ولا يلزم القضاء ،
بخلاف فطره لسفر ، وصبيحة القدوم في يوم قدومه ، إن قدم ليلة غير عيد ، وإلا فلا ،
وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار ، ورابع النحر لناذره ، وإن تعيينا لا سابقيه ، إلا لمتمتع
لا تتابع سنة أو شهر أو أيام وإن نوى برمضان في سفره غيره ، أو قضاء الخارج أو نواه ، ونذرا لم
يجز عن واحد منهما ، وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن .
فصل في الاعتكاف
باب : الاعتكاف نافلة ،
وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ، ولو نذرا
ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة ، وتجب به ، فالجامع مما تصح فيه الجمعة وإلا خرج وبطل : كمرض أبويه ، لا جنازيهما معا وكشهادة وإن وجبت ، ولتؤد بالمسجد ، أو تنقل عنه ،
وكردة ، وكمبطل صومه وكسكره ليلا ،
وفي إلحاق الكبائر به : تأويلان ، وبعدم وطئ ،
مختصر خليل — صفحة 58
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٥٨