ولو بطلاق بت ، إلا لوجه كوالد ، وشيخ وإن لم يحلفا ،
وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب ، وجهل في رمضان فقط : جماعا ،
أو رفع نية نهارا
أو أكلا أو شربا بفم فقط وإن باستياك بجوزاء ، أو منيا وإن بإدامة فكر :
إلا أن يخالف عادته على المختار ، وإن أمنى بتعمد نظرة ، فتأويلان : بإطعام ستين مسكينا لكل
مد ، وهو الأفضل ، أو صيام شهرين ، أو عتق رقبة كالظهار ،
وعن أمة وطئها ، أو زوجة أكرهها
نيابة ، فلا يصوم ، ولا يعتق ع أمته ، وإن أعسر كفرت ورجعت ، إن لم تصم بالأقل من الرقبة .
وكيل الطعام وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا : تأويلان وفي تكفير مكره رجل
ليجامع : قولان ، لا إن أفطر ناسيا ، أو لم يغتسل إلا بعد الفجر ، أو تسحر قربه . أو قدم ليلا ، أو
سافر دون القصر ، أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحة ،
بخلاف بعيد التأويل : كراء ، ولم يقبل ، أو أفطر لحمي ثم حم أو لحيض ثم حصل ،
أو حجامة أو غيبة ،
ولزم معها القضاء . إن كانت له ،
والقضاء في التطوع بموجبها ولا قضاء في غالب قئ ، أو ذباب أو غبار طريق ، أو دقيق ، أو
كيل ، أو جبس لصانعه ، وحقنة من إحليل . أو دهن جائفة ، ومني مستنكح أو مذي . ونزع مأكول
أو مشروب أو فرج طلوع الفجر . وجاز سواك كل النهار ،
ومضمضة لعطش ، وإصباح بجنابة ،
وصوم دهر وجمعة فقط وفطر بسفر قصر
شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه ، وإلا قضى ولو تطوعا ، ولا كفارة ، إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله ،
وبمرض خاف : زيادته ، أو تماديه . ووجب إن خاف هلاكا ، أو شديد أذى :
كحامل ، ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره خافتا على ولديهما ، والأجرة في مال الولد ، ثم هل
في مال الأب ، أو مالها ؟ تأويلان ،
مختصر خليل — صفحة 57
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٥٧