وإجارة ضمان على بلاغ ،
فالمضمونة كغيره ،
وتعينت في الإطلاق : كميقات الميت ،
وله بالحساب إن مات ولو بمكة ،
أوصد والبقاء لقاء لقابل ،
واستؤجر من الانتهاء ولا يجوز اشتراط : كهدي تمتع عليه ،
وصح إن لم يعين العام ، وتعين الأول
وعلى عام مطلق ، وعلى الجعالة ،
وحج على ما فهم ، وجنى إن وفى دينه ومشى ، والبلاغ : إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف ،
وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما ، ورجع عليه بالسرف ، واستمر إن فرغ أو أحرم ، ومرض وإن ضاعت قبله رجع ،
وإلا فنفقته على آجره ، إلا أن يوصي بالبلاغ ، ففي بقية ثلثه ولو قسم ، وأجزأ إن قدم على عام
الشرط أو ترك الزيارة ، ورجع بقسطها أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت ، وإلا فلا كتمتع
بقران أو عكسه ، أو هما بإفراد
أو ميقاتا شرط ،
وفسخت إن عين العام ، أو عدم :
كغيره ، وقرن ، وأو صرفه لنفسه وأعاد ، إن تمتع ،
وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في المعين ، أو إلا أن يرجع للميقات ، فيحرم عن الميت فيجزيه ؟
تأويلان .
مختصر خليل — صفحة 61
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٦١