وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه ،
وتعجيل القضاء ، وتتابعه : ككل صوم لم يلزم تتابعه ، وبدء بكصوم تمتع ، إن لم يضق الوقت ،
وفدية لهرم أو عطش وصوم ثلاثة من كل شهر وكره البيض كستة من شوال ،
وذوق ملح وعلك ثم يمجه ،
ومداواة حفر زمنه إلا لجوف ضرر ، ونذر يوم مكرر ،
ومقدمة جماع : كقبلة ، وفكر ، إن علمت السلامة ، وإلا حرمت ،
وحجامة مريض فقط ، وتطوع قبل نذر أو قضاء ،
ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها : كأسير : كمل الشهور ، وإن التبست وظن شهرا : صامه ، وإلا :
تخير ، وأجزأ ما بعده بالعدد لا قبله ، أو بقي على شكه ، وفي مصادفته : تردد ،
وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر
وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين ، ورويت على الاكتفاء فيهما ،
لا إن انقطع تتابعه : بكمرض ، أو سفر ،
وبنقاء ، ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة ، ومع القضاء إن شكت ،
وبعقل . وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم
أوله فالقضاء ، لا إن سلم ولو نصفه ، وبترك جماع ، وإخراج : مني ، ومذي ، وقئ .
وإيصال متحلل أو غيره على المختار : لمعدة بحقنة بمائع ،
أو حلق ، وإن من أنف ، وأذن ، وعين ،
وبخور ، وقئ ، وبلغم أمكن طرحه مطلقا ،
أو غالب من مضمضة أو سواك ،
وقضى في الفرض مطلقا ، وإن بصب في حلقه نائما : كمجامعة نائمة ، وكأكله شاكا في الفجر ، أو طرأ الشك ،
ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل ، وإلا احتاط ، إلا المعين : لمرض ، . أو حيض ، أو نسيان ،
وفي النفل ، بالعمد الحرام
مختصر خليل — صفحة 56
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٥٦