وتفرقتها ، بموضع الوجوب أو قربه ، إلا لاعدم فأكثرها له
بأجرة من الفئ ، وإلا بيعت واشتري مثلها : كعدم مستحق ،
وقدم ليصل عند الحول ، وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه ،
أو نقلت لدونهم ، أو دفعت باجتهاد لغير مستحق ، وتعذر ردها إلا الإمام ، أو طاع بدفعها لجائر
في صرفها أو بقيمة : لم تجز ،
لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت بكشهر في عين وماشية ،
فإن ضاع المقدم ، فعن الباقي
وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت :
كعزلها فضاعت ، لا إن ضاع أصلها ، وضمن إن أخرها ، عن الحول ، أو أدخل عشره مفرطا ، لا
محصنا ، وإلا فتردد ،
وأخذت من تركة الميت ، وكرها وإن بقتال وأدب ، ودفعت للإمام العدل ، وإن عينا . وإن غر عبد
بحرية فجناية على الأرجح ، وزكى مسافر ما معه . وما غاب ، إن لم يكن مخرج ولا ضرورة .
فصل في زكاة الفطر
يجب بالسنة صاع أو جزؤه
عنه فضل عن قوته وقوت عياله
وإن بتسلف ،
وهل بأول ليلة العيد أو بفجره ، خلاف
من أغلب القوت من معشر ، أو أقط ، غير علس ، إلا أن يقتات غيره ،
وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية ، وإن لأب
وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي ، ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما ، إلا لحرية فعلى مخدمه ،
والمشترك ، والمبعض
مختصر خليل — صفحة 54
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٥٤