خمسين : حقة . وبنت المخاض الموفية سنة ، ثم كذلك .
زكاة البقر البقر ، في كل ثلاثين : تبيع ذو سنتين ،
وفي أربعين مسنة ذات ثلاث ،
ومائة وعشرين كمائتي الإبل . فرع زكاة الغنم الغنم في أربعين شاة : جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا ،
وفي مائة وإحدى وعشرين : شاتان وفي مائتين وشاة : ثلاث ، وفي أربعمائة ، أربع ، ثم لكل مائة :
شاة ، ولزم الوسط ، ولو انفرد الخيار أو الشرار ، إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة - لا الصغيرة -
وضم بخت لعراب وجاموس لبقر ، وضأن لمعز ، وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا ، وإلا
فالأكثر ، وثنتان من كل إن تساويا أو الأقل نصاب غير وقص ، وإلا فمن الأكثر
وثلاث وتساويا فمنهما ، وخير في الثالثة ، وإلا فكذلك ، واعتبر في الرابعة فأكثر : كل مائة وفي
أربعين جاموسا وعشرين بقرة : منهما ،
ومن هرب بإبدال ماشية ، أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح ، وبنى في راجعة بعيب أو
فلس : كمبدل ماشية تجارة ، وإن دون نصاب بعين ، أو نوعها ، ولو لاستهلاك : كنصاب قنية ،
لا بمخالفها ، أو راجعة ، أو بإقالة ،
أو عينا بماشية . وخلطاء الماشية : كمالك ، فيما وجب من قدر وسن وصنف ، إن نويت ،
وكل حر مسلم ملك نصابا بحول ،
واجتمعا بملك ، أو منفعة في الأكثر ، من ماء ، ومراح ، ومبيت ، وراع بإذنهما ، وفحل برفق ،
وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما ، ولو انفرد وقص لأحدهما
في القيمة كتأول الساعي الاخذ من نصاب لهما ، أو لأحدهما ، وزاد للخلطة ، لا غصبا ، أو لم
يكمل لهما نصاب ، وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين ، أو بنصف فقط ذا أربعين :
كالخليط الواحد عليه شاة ، وعلى غيره نصف بالقيمة ،
مختصر خليل — صفحة 48
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٤٨