الميت وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما
واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة ، بإسقاط نقصها لا سقطها ، وكفى الواحد وإن اختلفوا ،
فالأعرف ، وإلا فمن كل جزء ،
وإن أصابته جائحة اعتبرت ، وإن زادت على تخريص عارف : فالأحب الاخراج ، وهل على ظاهره
أو الوجوب ؟ تأويلان ، وأخذ من الحب كيف كان
كالتمر نوعا أو نوعين ، وإلا فمن أوسطها . زكاة النقد وفي مائتي درهم شرعي ، أو عشرين دينارا فأكثر ، أو
مجمع منهما بالجزء : ربع العشر ، وإن لطفل ، أو مجنون
أو نقصت ، أو برداءة أصل ، أو إضافة ، وراجت : ككاملة ، وإلا . حسب الخالص
إن تم الملك ،
وحول غير المعدن ، وتعددت بتعدده في مودعة
ومتجر فيها بأجر لا مغصوبة ، ومدفونة ، وضائعة ،
ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان . فرع في ما لا تجب فيه الزكاة ولا زكاة في عين فقط ورثت ، إن لم يعلم بها أو لم
توقف إلا بعد
حول بعد قسمها أو قبضها ، ولا موصى بتفرقتها
ولا مال رقيق ومدين ، وسكة ، وصياغة ، وجودة ، وحلي وإن تكسر إن لم يتهشم ،
ولم ينو عدم إصلاحه ، أو كان لرجل ، أو كراء إلا محرما ، أو معد لعاقبة ،
أو صداق ، أو منويا به التجارة ، وإن رصع بجوهر ، وزكى الزنة ، إن نزع بلا ضرر ، وإلا تحرى ،
وضم الربح لاصله : كغلة مكترى للتجارة ولو ربح دين لا عوض له عنده ،
ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء ،
واستقبل بفائدة تجددت ، لا عن مال : كعطية
أو غير مزكى : كثمن مقتنى ، وتضم ناقصة وإن بعد تمام : لثانية أو لثالثة ،
إلا بعد حولها كاملة : فعلى حولها كالكاملة أولا ،
وإن نقصتا ، فربح فيهما أو في إحداهما أو تمام نصاب عند حول الأولى ، أو قبله ، فعلى
حوليهما ، وفض ربحهما ، وبعد شهر فمنه ، والثانية عند حولها وعند حول الثانية ، أو شك فيه
لأيهما ، فمنه : كبعده ، وإن حال حولها فأنفقها ، ثم حال حول الثانية ناقصة ، فلا زكاة ،
وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد
وكتابة وثمرة مشترى ،
إلا المؤبرة ، والصوف التام .
مختصر خليل — صفحة 50
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٥٠