وحملها بلا وضوء ، وإدخاله بمسجد ،
والصلاة عليه فيه ، وتكرارها ،
وتغسيل جنب : كسقط ، وتحنيطه ، وتسميته ، وصلاة عليه ، ودفنه بدار ، وليس عيبا بخلاف
الكبير ، لا حائض ، وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة والإمام على من حده القتل بحد أو
قود ، ولو تولاه الناس دونه ، وإن مات قبله فتردد ، وتكفين بحرير ، أو نجس ، وكأخضر ، ومعصفر
أمكن غيره ، وزيادة رجل على خمسة واجتماع نساء لبكى وإن سرا ، وتكبير نعش ، وفرشه بحرير ،
واتباعه بنار ونداء به بمسجد أو بابه ، لا بكحلق بصوت خفي ،
وقيام لها ، وتطيين قبر أو تبييضه ، وبناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم ، وجاز للتمييز : كحجر
أو خشبة بلا نقش ،
ولا يغسل شهيد معترك فقط ، ولو ببلد الاسلام . الشهيد أو لم يقاتل ،
وإن أجنب على الأحسن ، إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور ، ودفن بثيابه إن سترته ، وإلا
زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها ، وخاتم قل فصه ، لا درع وسلاح ، ولا دون الجل ، ولا
محكوم بكفره ، وإن صغيرا ارتد ، أو نوى به سابيه الاسلام ، إلا أن يسلم : كأن أسلم ونفر من
أبويه . وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا ، وميز المسلم بالنية في الصلاة ،
ولا سقط لم يستهل ، ولو تحرك أو عطس ، أو بال ، أو رضع ، إلا أن تتحقق الحياة ، وغسل دمه ،
ولف بخرقة ، ووري ولا يصلى على قبر ، إلا أن يدفن بغيرها ، ولا غائب ،
ولا تكرر ، والأولى بالصلاة : وصي رجي خيره ، ثم الخليفة ، لا فرعه ، إلا مع الخطبة
مختصر خليل — صفحة 46
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٤٦