وخرج الساعي ، ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر
وهو شرط وجوب ، إن كان ، وبلغ
وقبله : يستقبل الوارث ، ولا تبدأ إن أوصى بها
ولا تجزئ :
كمروره بها ناقصة ، ثم رجع وقد كملت ، فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار ،
وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول ، إلا أن ينقص الاخذ النصاب أو الصفة
فيعتبر : كتخلفه عن أقل فكمل ، وصدق ،
لا إن نقصت هاربا ، وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول ،
وهل يصدق قولان ،
وإن سأل فنقصت أو زادت ، فالموجود إن لم يصدق ، أو صدق ونقصت ،
وفي الزيد : تردد ،
وأخذ الخوارج بالماضي ، إن لم يزعموا الأداء ، إلا أن يخرجوا لمنعها . فرع زكاة الحبوب وفي خمسة أوسق فأكثر ،
وإن بأرض خراجية ،
ألف وستمائة رطل : مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا ، كل : خمسون وخمسا حبة ،
من مطلق الشعير ، من حب وتمر فقط ، منقى ، مقدر الجفاف ،
وإن لم يجف ،
نصف عشره كزيت ماله زيت وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف ، وفول أخضر
إن سقي بآلة وإلا فالعشر
ولو اشتري السيح أو أنفق عليه ، وإن سقي بهما فعلى حكميهما ، وهل يغلب الأكثر خلاف .
وتضم القطاني : كقمح ، وشعير وسلت ، وإن ببلدان ، إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر ، فيضم
الوسط لهما ، لا أول لثالث ،
لا لعلس ودخن وذرة وأرز . وهي أجناس
والسمسم ، وبزر الفجل ، والقرطم : كالزيتون ، لا الكتان .
وحسب قشر الأرز والعلس ، وما تصدق به ، د واستأجر قتا ، لا أكل دابة في درسها ،
والوجوب بإفراك الحب ، وطيب الثمر ،
فلا شئ على وارث قبلهما لم يصر له نصاب
والزكاة على البائع بعدهما ،
إلا أن يعدم فعلى المشتري ، والنفقة على الموصى له المعين بجزء ، لا المساكين ، أو كيل فعلى
مختصر خليل — صفحة 49
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٤٩