بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجنائز
فصل في ( الجنائز )
في وجوب غسل الميت بمطهر . ولو بزمزم ، والصلاة عليه : كدفنه وكفنه ، وسنيتهما :
خلاف ، وتلازما ،
وغسل كالجنابة
تعبدا بلا نية ، وقدم الزوجان إن صح النكاح ، إلا أن يفوت فاسده بالقضاء
وإن رقيقا : أذن سيده ، أو قبل بناء أو بأحدهما عيب ، أو وضعت بعد موته .
والاحب نفيه ، إن تزوج أختها ، أو تزوجت غيره لا رجعية وكتابية إلا بحضرة مسلم ، وإباحة
الوطئ للموت برق : تبيح الغسل من الجانبين ،
ثم أقرب أوليائه ، ثم أجنبي ، ثم امرأة محرم وهل تستره ، أو عورته ؟ تأويلان ، ثم يمم لمرفقيه :
كعدم الماء ، وتقطيع الجسد ، وتزلعيه ، وصب على مجروح أمكن : ماء كمجدور ، إن لم يخف
تزلعه ،
والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية ، ولف شعرها ، ولا يضفر ، ثم محرم فوق ثوب ، ثم يممت لكوعيها ،
وستر من سرته لركبتيه ،
وإن زوجا . أركان غسل الميت وركنها النية وأربع تكبيرات . وإن زاد لم ينتظر ،
والدعاء ،
ودعا بعد الرابعة على المختار . وإن والاه ، أو سلم بعد ثلاث : أعاد . وإن دفن ، فعلى القبر ،
وتسليمة خفية ، وسمع الإمام من يليه ،
وصبر المسبوق للتكبير ، ودعا