إن تركت ، وإلا والى .
تكفين الميت وكفن بملبوسه لجمعة ، وقدم : كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ولو سرق ، ثم إن وجد
وعوض ورث ، إن فقد الدين : كأكل السبع الميت ، وهو على المنفق بقرابة
أو رق لا زوجية ، والفقير من بيت المال ، وإلا فعلى المسلمين . مندوبات الجنائز ودب : تحسين ظنه بالله تعالى ،
وتقبيله عند إحداده على أيمن ، ثم ظهر ، وتجنب حائض وجنب له ، وتلقينه الشهادة ،
وتغميضه ،
وشد لحييه ، إذا قضى ، وتليين مفاصله برفق ، ورفعه عن الأرض ، وستره بثوب ، ووضع ثقيل على
بطنه ، وإسراع تجهيزه إلا الغرق . وللغسل سدر ،
وتجريده ،
ووضعه على مرتفع ، وإيثاره كالكفن لسبع ، ولم يعد : كالوضوء لنجاسة وغسلت ، وعصر بطنه
برفق ، وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة ، وله الافضاء إن اضطر له ، وتوضئته ، وتعهد أسنانه
وأنفه بخرقة ، وإمالة رأسه برفق لمضمضة ، وعدم حضور غير معين ، وكافور في الأخيرة ، ونشف
واغتسال غاسله ، وبياض الكفن ، وتجميره ،
وعدم تأخره عن الغسل . والزيادة على الواحد ، ويقضى بالزائد إن شح الوارث ، إلا أن يوصي ، ففي
ثلثه وهل الواجب ثوب يستره ، أو ستر العورة والباقي سنة ؟ خلاف ووتره ، والاثنان على الواحد ،
والثلاثة على الأربعة ، وتقميصه ، وتعميمه ، وعذبة فيها ، وأزرة ، ولفافتان ، والسبع للمرأة ،
وحنوط داخل كل لفافة ، وعلى قطن يلصق بمنافذه ، والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه ،
وإن محرما ومعتدة ، ولا يتولياه :
ومشي مشيع ، وإسراعه ، وتقدمه وتأخر راكب ومرأة ، وسترها بقبة .
مختصر خليل — صفحة 44
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٤٤