يعلم الأول ، وصحته بإدراك ما قبل الركوع ،
وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة : صحت ، وإلا فلا : كعود الإمام لا تمامها ، وإن جاء
بعد العذر فكأجنبي ،
وجلس لسلامه المسبوق : كأن سبق هو ، لا المقيم يستخلفه مسافر ، لتعذر مسافر ، أو جهله ،
فيسلم المسافر ، ويقوم غيره للقضاء ،
وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح به : وإن قال للمسبوق : أسقطت ركوعا عمل عليه من
لم يعلم خلافه ، وسجد قبله - إن لم تتمحض زيادة - بعد صلاة إمامه .
فصل في أحكام صلاة السفر
سن لمسافر : غير عاص به ، ولاه :
أربعة برد ،
ولو ببحر
ذهابا
قصدت دفعة ، إن عدى البلدي : البساتين المسكونة ،
وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة ،
والعمودي : حلته ، وانفصل غيرهما :
قصر رباعية وقتية ، أو فائتة فيه ، وإن نوتيا بأهله
إلى محل البدء - لا أقل - إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه ،
ولا راجع . لدونها ، ولو لشئ نسيه . ولا عادل عن قصير بلا عذر .
ولا هائم . وطالب رعي - إلا أن يعلم قطع المسافة قبله - ولا منفصل ينجظر رمقة إلا أن يجزم بالسير
دونها ، وقطعه : دخول بلده ،
وإن بريح إلا متوطن كمكة رفض سكناها ، ورجع ناويا السفر . وقطعه : دخول وطنه ،
أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة . ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة .
ونية إقامة أربعة أيام صحاح ، ولو بخلاله - إلا العسكر بدار الحرب - أوه العلم بها عادة -
لا الإقامة - وإن تأخر سفره ،
وإن نواها بصلاة : شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية ، وبعدها أعاد في الوقت ، وإن اقتدى مقيم به
فكل على سنته ، وكره كعكسه . وتأكد ،
مختصر خليل — صفحة 35
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٣٥