وتبعه ولم يعد ، وإن أتم مسافر نوى إتماما : أعاد بوقت ، وإن سهوا : سجد ، والأصح إعادته :
كمأمومه بوقت ، والأرجح الضروري إن تبعه ، وإلا بطلت كأن قصر عمدا ، والساهي : كأحكام
السهو ، وكأن أتم ، ومأمومه بعد نية قصر عمدا . وسهوا أو جهلا ففي الوقت ، وسبح مأمومه ولا
يتبعه وسلم المسافر بسلامه ، وأتم غيره بعده أفذادا وأعاد فقط بالوقت ، وإن ظنهم سفرا فظهر
خلافه : أعاد أبدا ، إن كان مسافرا : كعكسه ، وفي ترك نية القصر والاتمام تردد .
وندب : تعجيل الأوبة ، والدخول ضحى . ورخص له جمع الظهرين ببر ، وإن قصر ولم يجد ،
بلا كره ، وفيها شرط الجد : لادراك أمر بمنهل زالت به ، ونوى النزول بعد الغروب ، وقبل
الاصفرار أخر العصر ، وبعده : خير فيها . وإن زالت راكبا : أخرهما ، إن نوى الاصفرار أو قبله ،
وإلا ففي وقتيهما : كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون ، وللصحيح فعله ، وهل العشاءان كذلك ؟
تأويلان ، وقدم خائف الاغماء ، والنافض ، والميد ،
وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع ، أعاد الثانية في الوقت ،
وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة
لا طين أو ظلمة أذن للمغرب كالعادة ، وأخر قليلا ،
ثم صليا ولاء : إلا قدر أذان منخفض بمسجد ، وإقامة ، ولا تنفل بينهما . ولم يمنعه ، ولا بعدهما .
وجاز لمنفرد بالمغرب ، يجدهم بالعشاء . ولمعتكف بمسجد : كأن انقطع المطر بعد الشروع ،
لا إن فرغوا فيؤخر للشفق ، إلا بالمساجد الثلاثة ولا إن حدث السبب بعد الأولى ، ولا المرأة
والضعيف ببيتهما ولا مفرد بمسجد : كجماعة لا حرج عليهم .
فصل في بيان شروط الجمعة
مختصر خليل — صفحة 36
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٣٦