وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها
وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها ،
والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد ، وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل . وهو به : خرج ولم
يصلها ولا غيرها ، وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمها ، وبطلت باقتداء بمن بان كافرا ، أو امرأة
أو خنثى مشكلا ، أو مجنونا . أو فاسقا بجارحة ،
أو مأموما
أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه ،
وبعاجز عن ركن
أو علم ، إلا كالقاعد بمثله فجائز ،
أو بأمي إن وجد قارئ . أو قارئ بكقراءة ابن مسعود ،
أو عبد في جمعة ، أو صبي في فرض ، وبغيره تصح وإن لم تجز ، وهل بلاحن مطلقا أو في
الفاتحة ، وبغير مميز بين ضاد . وظاء : خلاف ،
وأعاد بوقت في : كحروري ،
ووكره : أقطع ، وأشل
وأعرابي لغيره - وإن أقرأ - وذو سلس وقروح ، لصحيح ، وإمامة من يكره ،
وترتب : خصي ، ومأبون ، وأغلف ، وولد زنى ومجهول حال ، وعبد بفرض ، وصلاة بين الأساطين ،
أو أمام الإمام بلا ضرورة . واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها :
كأبي قبيس . وصلاة رجل بين نساء ود العكس .
وإمامة بمسجد بلا رداء . وتنفله بمحرابه .
وإعادة جماعة بعد الراتب ، وإن أذن ،
وله الجمع إن جمع غيره قبله ، إن لم يؤخر كثيرا واخرجوا ، إلا بالمساجد الثلاثة ، فيصلون بها
أفذاذا ، إن دخلوها . وقتل : كبرغوث بمسجد ، وفيها يجوز طرحها خارجه ، واستشكل ،
مختصر خليل — صفحة 32
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٣٢