وجاز اقتداء : بأعمى ،
ومخالف في الفروع وألكن ، ومحدود ، وعنين ، ومجذم ، إلا أن يشتد ، فلينح وصبي بمثله ، وعدم
إلصاق ما على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه ، وصلاة منفرد خنف صف ، ولا يجذب أحدا ،
وهو خطأ منهما ، وإسراع لها بلا خبب ، وقتل عقرب أو فأر بمسجد ، وإحضار صبي به لا يعبث
ويكف إذا نهي وبصق به إن حصب ، أو تحت حصيره ،
ثم قدمه ، ثم يمينه ، ثم أمامه . وخروج متجالة لعيد ، واستسقاء ، وشابة لمسجد
ولا يقضى على زوجها به ، واقتداء ذوي سفن بإمام ، وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق ،
وعلو مأموم ، ولو بسطح . لا عكسه ،
وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر ،
إلا بكشبر وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم ؟ تردد ،
ومسمع واقتداء به ،
أو برؤية ، وإن بدار ، وشرط الاقتداء نيته ، بخلاف الإمام :
ولو بجنازة ، إلا جمعة وجمعا ،
وخوفا ومستخلفا :
كفضل الجماعة ، واختار في الأخير : خلاف الأكثر ،
ومساواة في الصلاة ، وإن بأداء وقضاء ، أو بظهرين من يومين ،
إلا نفلا خلف فرض .
ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس ، وفي مريض اقتدى بمثله فصح : قولان ، ومتابعة في إحرام
وسلام فالمساواة ، وإن بشك في المأمومية . مبطلة .
إلا المساوقة : كغيرهما لكن سيقه ممنوع ، وإلا كره ،
وأمر الرافع بعوده : إن علم إدراكه قبل رفعه ، لا إن خفض .
وندب تقديم سلطان ثم رب منزل
مختصر خليل — صفحة 33
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٣٣