المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة : لم يجزه ، ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر ،
واستؤذن إمام ووجبت إن منع وأمنوا ، وإلا لم تجز .
وسن غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه ،
وأعاد إن تغذى ، أو نام اختيارا . لا لاكل خف ،
وجاز تخط قبل جلوس الخطيب واحتباء فيها ،
وكلام بعدها للصلاة ، وخروج كمحدث بلا إذن ، وإقبال على ذكر قل سرا : كتأمين . وتعوذ عند
ذكر السبب : كحمد عاطس سرا .
ونهى خطيب ، أو أمره وإجابته ، وكره ترك طهر فيهما ،
والعمل يومها وبيع : كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها ، أو جالس عند الاذان
وحضور شابة ، وسفر بعد الفجر ، وجاز قبله ، وحرم بالزوال . ككلام في خطبتيه بقيامه ، وبينهما ،
ولو لغير سامع ، إلا أن يلغو على المختار ، وكسلام ، ورده ،
ونهي لاغ ، وحصبه أو إشارة له وابتداء صلاة بخروجه ، وإن لداخل .
ولا يقطع إن دخل ،
وفسخ بيع
وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعه بأذان ثان ،
فإن مات فالقيمة حين البض : كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها والجماعة :
شدة وحل ومطر ،
أو جذام ومرض ، وتمريض ،
وإسراف قريب ونحوه ، وخوف على : مال ، أو حبس ، أو ضرب والأظهر والأصح ، أو حبس
معسر ، وعري ، ورجاء عفو قود
وأكل : كثوم :
كريح عاصفة بليل ،
لا عرس ، أو عمى ، أو شهود عيد ، وإن أذن الإمام .
فصل في صلاة الخوف
رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض . قسمهم ،
مختصر خليل — صفحة 38
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٣٨