والمستأجر على المالك : وإن عبدا كامرأة ، واستخلفت . ثم زائد فقه ، ثم حديث ، ثم
قراءة ، ثم عبادة ، ثم بسن إسلام ، ثم بنسب ، ثم بخلق ، ثم بلباس إن عدم نقص منع أو كره ، واستنابة
الناقص : كوقوف ذكر عن يمينه ، واثنين خلفه .
وصبي عقل القربة : كالبالغ ونساء خلف الجميع ، ورب الدابة أولى بمقدمها ، والأورع ، والعدل
والحر والأب ، والعم على غيرهم ، وإن تشاح متساوون - لا لكبر اقترعوا ، وكبر المسبوق لركوع
أو سجود بلا تأخير لا لجلوس ، وقام بتكبير إن جلس في ثانيته ، إلا مدرك التشهد ،
وقضى القول وبنى الفعل ، وركع من خشي فوات ركعة دون الصف ، إن ظن إدراكه قبل الرفع ،
يدب كالصفين لآخر فرجة : قائما ، أو راكعا ، لا ساجدا ، أو جالسا .
وإن شك في الادراك ألغاها ،
وإن كبر لركوع ، ونوى بها العقد ، أو نواهما ، أو لم ينوهما ، أجزأه ،
وإن لم ينوه ناسيا له : تمادى المأموم فقط .
وفي تكبير السجود : تردد ، وإن لم يكبر استأنف .
فصل في أحكام الاستخلاف
ندب لإمام : خشي تلف مال ، أو نفس ، أو منع الإمامة لعجز ، أو الصلاة برعاف ، أو سبق
حدث ، أو ذكره : استخلاف وإن بركوع ، أو سجود ، ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله ، ولهم إن لم
يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار ، واستخلاف الأقرب ، وترك كلام في كحدث ، وتأخر مؤتما
في العجز ، ومسك أنفه في خروجه ، وتقدمه إن قرب ، وإن بجلوسه ، وإن تقدم غيره صحت : كأن
استخلف مجنونا ، ولم يقتدوا به ،
أو أتموا وحدانا ، أو بعضهم ، أو بإمامين ، إلا الجمعة ، وقرأ من انتهاء الأول ، وابتدأ بسرية ، إن لم
مختصر خليل — صفحة 34
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٣٤