ثم عيد ، ثم كسوف ثم استسقاء ووقته بعد عشاء صحيحة ، وشفق للفجر ،
وضرورية للصبح ، وندب قطعها لفذ ، لا مؤتم ، وفي الإمام روايتان ،
وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين : تركه ، لا لثلاث
ولخمس صلى الشفع ولو قدم ، ولسبع زاد الفجر ، وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها ،
ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر ، وندب الاقتصار على الفاتحة . وإيقاعها
بمسجد ، ونابت عن التحية ،
وإن فعلها ببيته لم يركع ولا يقضى غير فرض ، إلا هي فللزوال ،
وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد : تركها ،
وخارجه : ركعها ، إن لم يخف فوات ركعة ، وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام ؟ قولان .
فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة
الجماعة بفرض ، غير جمعة : سنة
ولا تتفاضل ،
وإنما يحصل فضلها بركعة ،
وندب لمن لم يحصله : كمصل بصبي - إلا امرأة -
أن يعيد مفوضا مأموما ،
ولو مع واحد ، غير مغرب : كعشاء بعد وتر
فإن أعاد ولم يعقد قطع ، وإلا شفع وإن أتم - ولو سلم - أتى برابعة إن قرب ، وأعاد مؤتم بمعيد أبدا
أفذاذا ، وإن تبين عدم الأولى أو فسادها : أجزأت ، ولا يطال ركوع لداخل ،
والإمام الراتب :
كجماعة ، ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة
وإن أقيمت وهو في صلاة قطع ، إن خشي فوات ركعة
مختصر خليل — صفحة 31
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٣١