أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة ، وإلا سجدها ،
ولا سجود عليه إن تيقن
وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء موجبها : يجلس ، وإلا اتبعه ،
فإن خالف عمدا ، بطلت فيهما ،
لا سهوا فيأتي الجالس بركعة ، ويعيدها المتبع : وإن قال : قمت لموجب ، صحت لمن لزمه
اتباعه ، وتبعه ولمقابله
إن سبح : كمتبع تأول وجوبه على المختار
لا لمن لزمه اتباعه في نفس الامر ، ولم يتبع .
ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها ، وهل كذا إن لم يعلم أو تجز - إلا أن يجمع مأمومه على نفي
الموجب ؟ قولان ،
وتارك سجدة من كأولاه : لا تجزئه الخامسة إن تعمدها .
فصل في سجود التلاوة
سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام : قارئ ومستمع فقط ، إن جلس ليتعلم ، ولو ترك
القارئ . إن صلح ليؤم ،
ولم يجلس ليسمع : في إحدى عشرة ، لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم . وهل سنة أو
فضيلة ؟ خلاف ، وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة ،
وص : وأناب . وفصلت : تعبدون ، وكره سجود شكر ، أو زلزلة ، وجهر بها بمسجد ، وقراءة
بتلحين : كجماعة
وجلوس لها لا لتعليم . وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره ، وفي كره قراءة الجماعة
على الواحد روايتان .
واجتماع لدعاء يوم عرفة ، ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا ، فهل يجاوز محلها أو الآية ؟
تأويلان ، واقتصار عليها ، وأول بالكلمة ، والآية . قال المازري : وهو الأشبه ،
مختصر خليل — صفحة 29
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٩