وأخر البعدي ،
ولا سهو على مؤتم حالة القدوة ،
وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال ، لا أقل ، فلا سجود ،
وإن ذكره في صلاة وبطلت ، فكذاكرها ، وإلا فكبعض . فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع
بطلت ، وأتم النفل وقطع غيره ، وندب الاشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام ، ومن نقل في
فرض تمادى : كفي نفل إن أطالها أو ركع ، وهل بتعمد ترك سنة ، أو لا ولا سجود ؟ خلاف ،
وبترك ركن وطال ، كشرط وتداركه ، إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا : وهو رفع رأس ،
إلا لترك ركوع ، فبالانحناء : كسر وتكبير عيد ، وسجدة تلاوة ، وذكر بعض ، وإقامة مغرب عليه
وهو بها ، وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد - بإحرام ، ولم تبطل بتركه ، وجلس له على الأظهر
وأعاد تارك السلام التشهد ، وسجد إن انحرف عن القبلة
ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ، ولا سجود وإلا فلا .
ولا تبطل إن ولو استقل
وتبعه مأمومه وسجد بعده :
كنفل لم يعقد ثالثته . وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا ، وسجد قبله فيهما ، وتارك ركوع
يرجع قائما . وندب أن يقرأ ،
وسجدة يجلس لا سجدتين ، ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته ،
وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات : الأول ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام ، وإن شك
في سجدة لم يدر محلها ،
سجدها ، وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثته بثلاث ، ورابعته بركعتين ، وتشهد
وإن سجد إمام سجدة لم يتبع ، وسبح به ، فإذا خيف عقده قاموا ، فإذا جلس قاموا : كقعوده بثالثة ،
فإذا سلم أتوا بركعة ، وأمهم أحدهم ، وسجدوا قبله :
وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ، ما لم يرفع من سجودها ،
مختصر خليل — صفحة 28
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٨