فذ بعد شفع من المغرب : كثلاث من غيرها وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا ، وإن
علمها دون يومها صلاها ناويا له ، وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا . وندب تقديم ظهر ، وفي
ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي ، وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية
عشرتها ، وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما ، وأعاد المبتدأة ، ومع الشك
في القصر أعاد إثر كل حضرية سفرية ،
وثلاثا كذلك سبعا ، وأربعا ، ثلاث عشرة وخمسا إحدى وعشرين ، وصلى في ثلاث مرتبة من يوم
لا يعلم الأولى سبعا وأربعا ثمانيا ، وخمسا تسعا .
فصل في سجود السهو
سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة : سجدتان قبل سلامه ،
وبالجامع في الجمعة ،
وأعاد تشهده :
كترك جهر وسورة بفرض وتشهدين ، وإلا فبعده : كمتم لشك ،
ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر
أو ترك سر بفرض ، أو استنكحه الشك ولهى عنه :
كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر ، وإن بعد شهر .
بإحرام ، وتشهد ، وسلام جهرا ،
وصح إن قدم أو أخر ، لا إن استنكحه السهو ، ويصلح ، أو شك هل سها ،
أو سلم أو سجد واحدة في شكه فيه ، هل سجد اثنتين . أو زاد سورة في أخرييه ،
أو خرج من سورة لغيرها ، أوقاء غلبة ، أو قلس ، ولا لفريضة ، ولا غير مؤكدة : كتشهد .
ويسير جهر ، أو سر وإعلان بكآية ،
وإعادة سورة فقط لهما ،
ولتكبيرة ، وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه : تأويلان ،
ولا لإدارة مؤتم ، وإصلاح رداء ،
أو سترة سقطت أو كمشي صفين لسترة أو فرجة ، أو دفع مار ، أو ذهاب دابته
مختصر خليل — صفحة 26
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٦