يجب بفرض قيام ، إلا لمشقة أو لخوفه به فيها ، أو قبل ضررا كالتيمم : كخروج ريح ،
ثم استناد . لا لجنب وحائض ، ولهما أعاد بوقت ، ثم جلوس كذلك ، وتربع كالمتنفل ، وغير
جلسته بين سجدتيه ، ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت ،
وإلا كره ، ثم ندب على أيمن ، ثم أيسر ، ثم ظهر . وأومأ عاجز إلا عن القيام ، ومع الجلوس أومأ
للسجود منه ، وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه ؟ تأويلان ، وهل يومئ بيديه أو
يضعهما على الأرض ، وهو المختار : كحسر عمامته بسجود ؟ تأويلان ،
وإن قدر على الكل ، وإن سجد لا ينهض ، أتم ركعة ثم جلس وإن خف معذور انتقل للأعلى ،
وإن عجز عن فاتحة قائما جلس ،
وإن لم يقدر إلا على نية ، أو مع إبيماه بطرف ، فقال المازري وغيره لا نص ، ومقتضى المذهب الوجوب ،
وجاز قدح عين أدى لجلوس ، لا استلقاء ، فيعيد أبدا ، وصحح عذره أيضا ، ولمريض ستر نجس
بطاهر ، ليصلي عليه : كالصحيح على الأرجح ، ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها
إن لم يدخل على الاتمام ، لا اضطجاع ، وإن أولا .
فصل في قضاء الفائتة
وجب قضاء فائتة مطلقا ،
ومع ذكر : ترتيب حاضرتين شرطا ،
والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة ، وإن خرج وقتها ، وهل أربع أو خمس ؟ خلاف
فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة ، وفي إعادة مأمومه خلاف ، وإن ذكر اليسير في صلاة
ولو جمعة قطع فذ ، وشفع إن ركع ، وإمام ومأمومه لا مؤتم ، فيعيد في الوقت ولم جمعة ، وكمل
مختصر خليل — صفحة 25
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٥