إلا لتبين عذر بكونه في نفقته ، أو دينه أو سلطانه ، إلا
أن يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد ،
لا بصحة ولو بكسفر ، والوارث يصير غير وارث ، وعكسه المعتبر مآله ، ولو لم يعلم واجتهد في
ثمن مشترى لظهار ، أو لتطوع بقدر المال ، فإن سمى في تطوع يسيرا ، أو قل الثلث ، شورك
به في عبد ، وإلا فآخر نجم مكاتب ، وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه ، رق المقابل ، وإن مات بعد
اشترائه ولم يعتق . اشتري غيره لمبلغ الثلث ،
وبشاة أو بعدد من ماله : شارك بالجزء ،
وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له ، إن حمله الثلث ، لا ثلث غنمي فتموت ، وإن لم يكن له غنم . فله
شاة وسط ، وإن قال من غنمي ولا غنم له . بطلت كعتق عبد من عبيده فماتوا وقدم لضيق الثلث .
فك أسير ، ثم مدبر صحة ثم صداق مريض ، ثم زكاة أوصى بها ،
إلا أن يعترف بحلولها ، ويوصي فمن رأس المال . كالحرث والماشية ، وإن لم يوص بها ، ثم
الفطر ، ثم كفارة ظهار وقتل وأقرع بينهما ، ثم كفارة يمينه ، ثم فطر رمضان ، ثم للتفريط ، ثم النذر
ثم المبتل ، ومدبر المرض ،
ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشترى
أو لكشهر ، أو بمال فعجله ،
ثم الموصى بكتابته ، والمعتق بمال والمعتق إلى أجل بعد ،
ثم المعتق لسنة على أكثر ، ثم بعتق لم يعين ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان كعتق لم يعين ، ومعين
غيره ، وجزئه وللمريض . اشتراء من يعتق عليه بثلثه ،
ويرث ، لا إن أوصى بشراء ابنه ، وعتق ، وقدم الابن على غيره ، وإن أوصى
مختصر خليل — صفحة 267
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٦٧