وانتزاع مالها ، ما لم يمرض ، وكره له تزويجها ، وإن
برضاها ، ومصيبتها إن بيعت من بائعها ، ورد عتقها ، وفديت ، إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم
والأرش ، وإن قال في مرضه : ولدت مني ، ولا ولد لها : صدق إن ورثه ولد ،
وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق في صحته : لم تعتق من ثلث ، ولا من رأس مال ، وإن وطئ شريك
فحملت : غرم نصيب الآخر ، فإن أعسر ، خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطئ ، أو بيعها لذلك وتبعه
بما بقي ، وبنصف قيمة الولد ، وإن وطئاها بطهر فالقافة ، ولو كان ذميا ، أو عبدا ، فإن أشركتهما ،
فمسلم ، ووالي ، إذا بلغ أحدهما
كأن لم توجد ، وورثاه ، إن مات أولا ، وحرمت على مرتد . أم ولده حتى يسلم ، ووقفت كمدبره ،
إن فر لدار الحرب ،
ولا تجوز كتابتها وعتقت : إن أدت .
فصل في بيان أحكام الولاء
الولاء لمعتق ، وإن ببيع من نفسه ، أو عتق غير عنه ، بلا إذن ، أو لم يعلم سيده ، بعتقه حتى
عتق ، إلا كافرا أعتق مسلما ، ورقيقا إن كان ينتزع ماله ،
وعن المسلمين الولاء لهم : كسائبة وكره ، وإن أسلم العبد : عاد الولاء بإسلام السيد ، وجر ولد
المعتق ، كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر ، إلا لرق ، أو عتق لآخر ، ومعتقهما ،
وإن أعتق الأب ، أو استلحق : رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والام والقول لمعتق الأب ، لا
لمعتقها ، إلا أن تضع لدون ستة أشهر من عتقها وإن شهد واحد بالولاء ، أو اثنان بأنهما لم يزالا
يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه : لم يثبت ، لكنه يحلف ، ويأخذ المال بعد الاستيناء ،
وقدم عاصب النسب ، ثم المعتق ، ثم
مختصر خليل — صفحة 264
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٦٤