بمنفعة معين ، أو بما
ليس فيها ، أو بعتق عبده بعد موته بشهر ،
ولا يحمل الثلث قيمته . خير الوارث بين أن يجيز ، أو يخلع ثلث الجميع ،
وبنصيب ابنه ، أو مثله ، فبالجميع ،
لا اجعلوه وارثا معه ، أو ألحقوه به : فزائد ، وبنصيب أحد ورثته : فبجزء من عدد رؤوسهم ، وبجزء
أو سهم : فبسهم من فريضته وفي كون ضعفه مثله أو مثليه . تردد ،
وبمنافع عبد ، ورثت عن الموصى له وإن حددها بزمن ، فكالمستأجر ، فإن قتل . فللوارث
القصاص أو القيمة . كأن جنى ، إلا أن يفديه المخدم ، أو الوارث ، فتستمر ، وهي ، ومدبر ، إن كان
بمرض فيما علم ، ودخلت فيه ،
وفي العمرى ، وفي سفينة ، أو عبد شهر تلفهما ، ثم ظهرت السلامة قولان ، لا فيما أقر به في
مرضه ، أو أوصى به لوارث ، وإن ثبت أن عقدها خطه ، أو قرأها ولم يشهد ، أو يقل . أنفذوها . لم
تنفذ ، وندب فيه . تقديم التشهد ، ولهم الشهادة ، وإن لم يقرأه ، ولا فتح ، وتنفذ ، ولو كانت
الوصية عنده ، وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان ، ثم مات ففتحت فإذا فيها . وما بقي
فللمساكين . قسم بينهما ، وكتبتها عند فلان فصدقوه ، أو أوصيته بثلثي فصدقوه . يصدق ، إن لم
يقل لابني ، ووصيي فقط ، يعم ،
وعلى كذا . يخص به كوصي ، حتى يقدم فلان ،
أو إلى أن يتزوج زوجتي ، وإن زوج موصى على بيع تركته ، وقبض ديونه . صح ، وإنما يوصي على
المحجور عليه أب ، أو وصية كأم ، إن قل ، ولا ولي .
وورث عنها لمكلف : مسلم ، عدل ، كاف ، وإن أعمى ، وامرأة ، وعبدا وتصرف بإذن سيده ، وإن
أراد الأكابر بيع موصى : اشتري للأصاغر ،
وطرو الفسق يعزله ، ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم
مختصر خليل — صفحة 268
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٦٨