أسفل : فمعصب ، وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة : فأكثر كذلك ، إلا
أنه إنما يعصب الأخ والربع الزوج
بفرع ، وزوجة فأكثر ، والثمن : لها ، أو لهن بفرع لاحق ، والثلثين لذي النصف ، إن تعدد ، والثلث :
لام وولديها فأكثر ، وحجبها من الثلث للسدس : ولد وإن سفل ، وأخوان ، أو أختان مطلقا ولها
ثلث الباقي في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ، والسدس : للواحد من ولد الام مطلقا ،
وسقط بابن ، وابنه ، وبنت وإن سفلت وأب وجد ، والأب أو الام مع ولد وإن سفل ، والجدة
فأكثر ، وأسقطها الام مطلقا ، والأب : الجدة من قبله ، والقربى من جهة الام البعدى من جهة
الأب ، وإلا اشتركتا ، وأحد فروض الجد غير المدلى بأنثى وله مع الاخوة أو الأخوات الأشقاء
أو لأب : الخير من الثلث أو المقاسمة ،
وعاد الشقيق بغيره ، ثم رجع : كالشقيقة بمالها ، لو لم يكن جد ، وله مع ذي فرض معها السدس ،
أو ثلث الباقي ، أو المقاسوة ولا يفرض لأخت معه ، إلا في الأكدرية ، والغراء ، زوج وجد . وأم ،
وأخت شقيقة ، أو لأب : فيفرض لها ، وله ، ثم يقاسمها ، وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لام ،
سقط ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض ، وهو الابن ، ثم ابنه ،
وعصب كل : أخته ، ثم الأب ، ثم الجد والاخوة كما تقدم : الشقيق ، ثم للأب ، وهو كالشقيق
عند عدمه ، إلا في الحمارية ، والمشتركة ، زوج ، وأم ، أو جدة وأخوان ، م ، وشقيق وحده ، أو مع
غيره : فيشاركون الاخوة للام الذكر كالأنثى ، وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت ، أو
بنت ابن فأكثر ، ثم بنوهما ،
ثم العم الشقيق ، ثم لأب ، ثم عم الجد الأقرب ، فالأقرب ، وإن غير شقيق ، وقدم مع التساوي
مختصر خليل — صفحة 270
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٧٠