،
ولا التركة إلا بحضرة الكبير ،
ولا يقسم على غائب بلا حاكم ، ولاثنين حمل على التعاون ،
وإن مات أحدهما أو اختلفا . فالحاكم ، ولا لأحدهما إيصاء ،
ولا لهما قسم المال ، وإلا ضمنا ،
وللوصي ، اقتضاء الدين ، وتأخيره بالنظر ،
والنفقة على الطفل بالمعروف ،
وفي ختنه وعرسه وعيده ، ودفع نفقة له قلت ، وإخراج فطرته ، وزكاته ، ورفع للحاكم . إن كان
حاكم حنفي ، ودفع ماله قراضا ، وبضاعة ،
ولا يعمل هو به ،
واشتراء من التركة ، وتعقب بالنظر ، إلا كحمارين قل ثمنهما ، وتسوق بهما الحضر والسفر ، وله
عزل نفسه في حياة الموصي ، ولو قبل ، لا بعدهما ،
وإن أبى القبول بعد الموت : فلا قبول له بعد ،
والقول له في قدر النفقة ، لا في تاريخ الموت ، ودفع ماله بعد بلوغه .
في بيان الفرائض
يخرج من تركة الميت : حق تعلق بعين : كالمرهون ، وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه
بالمعروف ، ثم تقضى ديونه ، ثم وصاياه من ثلث الباقي ،
ثم الباقي لوارثه من ذي
النصف الزوج ، وبنت ، وبنت ابن ، إن لم تكن بنت ، وأخت شقيقة ، أو لأب ، إن لم تكن
شقيقة ، وعصب كلا : أخ يساويها ، والجد الأوليان ، والاخريين ،
ولتعددهن : الثلثان وللثانية مع الأولى : السدس ، وإن كثرن ، وحجبها ابن فوقها ، وبنتان فوقها ،
إلا الابن في درجتها مطلقا ، أو
مختصر خليل — صفحة 269
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٦٩