عصبته :
كالصلاة ، ثم معتق معتقه ، ولا ترث أنثى ، إن لم تباشره بعتق ، أو جره ولاء بولادة ، أو عتق ،
ولو اشترى ابن وبنت : أباهما ، ثم اشترى الأب عبدا فمات العبد بعد الأب ، ورثه الابن وإن مات
لابن أولا ، فللبنت ، النصف لعتقها نصف المعتق ، والربع لأنها معتقة نصف أبيه ، وإن مات الابن ،
ثم الأب . فللبنت النصف بالرحم ، والربع بالولاء ، والثمن بجره .
باب في بيان الوصية
صح إيصاء حر ، مميز ، مالك وإن سفيها
أو صغيرا ،
وهل إن لم يتناقص قوله ، أو أوصى بقربة ؟ تأويلان وكافرا ، إلا بكخمر لمسلم ،
لمن يصح تملكه كمن سيكون ، إن استهل ، ووزع لعدده
بلفظ أو إشارة مفهمة ، وقبول المعين شرط بعد الموت .
فالملك له بالموت وقوم بغلة حصلت بعده ولم يحج رق لاذن في قبوله كإيصائه بعتقه ،
وخيرت جارية الوطئ ، ولها الانتقال ، وصح لعبد وارثه ، إن اتحد ، أو بتافه أريد به العبد ،
ولمسجد ، وصرف في مصالحه ، ولميت علم بموته ، ففي دينه أو وارثه ، ولذمي ،
وقاتل علم الموصي بالسبب ، وإلا . فتأويلان وبطلت بردته ، وإيصاء بمعصية ، ولوارث :
كغيره بزائد الثلث يوم التنفيذ ، وإن أجيز . فعطية ، ولو قال . إن لم يجيزوا فللمساكين ، بخلاف
العكس ، وبرجوع فيها وإن بمرض بقول ،
أو بيع ، وعتق ، وكتابة وإيلاد ، وحصد زرع ، ونسج غزل ،
وصوغ فضة ، وحشو قطن ، وذبح شاة ، وتفصيل شقة ، وإيصاء بمرض أو سفر انتفيا ، قال : إن مت
فيهما ، وإن بكتاب ، ولم يخرجه . أو أخرجه ، ثم استرده بعدهما ،
ولو أطلقها ، لا إن لم يسترده ، أو
مختصر خليل — صفحة 265
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٦٥