كغيرها في الذبح ، والاكل ومن حرم لعارض . كحائض ، أو مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو
معتدة أو بنت على أم ، لم يدخل بها ، أو أختا على أختها ، وهل إلا أخت النسب لتحريمها
بالكتاب ؟ تأويلان . وكأمة محللة ، وقومت وإن أبيا أو مكرهة ،
أو مبيعة بغلاء والأظهر والأصح . كإن ادعى شراء أمة . ونكل البائع ، وحلف الواطئ ، والمختار
أن المكره كذلك ، والأكثر على خلافه ، ويثبت بإقرار مرة ، إلا أن يرجع مطلقا ، أو يهرب ، وإن في
الحد ، وبالبينة ، فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها ، وبحمل في غير متزوجة ، وذات سيد مقر
به ، ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة ،
يرجم المكلف الحر المسلم ، إن صاب بعدهن بنكاح لازم . صح بحجارة ، معتدلة ، ولم يعرف
بداءة البينة ، ثم الإمام
كلائط مطلقا ، وإن عبدين كافرين . وجلد البكر الحر مائة ، وتشطر بالرق وإن قل ، وتحصن كل
دون صاحبه بالعتق والوطئ بعده وغرب الحر الذكر فقط عاما ، وأجره عليه . وإن لم يكن له مال .
فمن بيت المال كفدك ، وخيبر من المدينة ، فيسجن سنة . وإن عاد . أخرج ثانية ، وتؤخر المتزوجة
لحيضة ، وبالجلد اعتدال الهواء ، وأقامه الحاكم والسيد إن لم يتزوج بغير ملكه
بغير علمه وإن أنكرت الوطئ بعد عشرين سنة ، وخالفها الزوج . فالحد ، وعنه في الرجل يسقط ما
لم يقر به أو يولد له وأولا على الخلاف أو الخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت ، أو
لأن الثانية لم تبلغ عشرين : تأويلات ، وإن قالت : زنيت معه ،
فادعى الوطئ والزوجية ، أو وجدا ببيت وأقرا به وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته هي ووليها وقالا
لم نشهد حدا .
باب في بيان أحكام القذف
قذف المكلف حرا مسلما ، بنفي نسب ، عن أب ، أو جد ، لا أم ،
ولا إن نبذ ، أو زنا ،
إن كلف ، وعف عن وطئ يوجب الحد بآلة ، وبلغ . كأن بلغت الوطئ ، أو محمولا ،
وإن ملاعنة وابنها ،
مختصر خليل — صفحة 253
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٥٣