وأمر ( صاحب الاعلى ) بالتسوية ، وإلا فكحائطين . وقسم للمتقابلين : كالنيل . وإن ملك أولا قسم بقلد ، أو غيره ،
وأقرع للتشاح في السبق . ولا يمنع : صيد سمك ، وإن من ملكه
( وهل في أرض العنوة فقط ؟ أو إلا أن يصيد المالك ؟ تأويلان ) وكلا بفحص وعفاء لم يكتنفه
زرعه . بخلاف مرجه وحماه .
باب : ( في بيان أحكام الوقف )
صح وقف مملوك ،
وإن بأجرة ، ولو حيوانا ورقيقا :
كعبد على مرضى لم يقصد ضرره . وفي وقف كطعام تردد . على أهل للتملك :
كمن سيولد ،
وذمي
وإن لم تظهر قربة أو يشترط تسليم غلته من ناظر ليصرفها ، أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في
مصرف . وبطل على : مصرفه . وبطل على : معصية ، وحربي ،
وكافر لكمسجد ، أو على بنيه دون بناته ،
أو عاد لسكني مسكنه قبل عام ، أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره ، أو على نفسه ولو
بشريك ،
أو على أن النظر له ، أو لم يحزه كبئر وقف عليه ، ولو سفيها
أو ولي صغير ، أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه ، وموته ، ومرضه ، إلا لمحجوره إذا
أشهد ، وصرف الغلة له ، ولم تكن دار سكناه ، أو على وارث بمرض موته إلا معقبا خرج من ثلثه
فكميراث للوارث : كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك أما وزوجة فيدخلان فيما
للأولاد . وأربعة أسباعه لولد الولد وقف .
وانتقض القسم بحدوث ولد لهما :
مختصر خليل — صفحة 221
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٢١