ولو بتشهد وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع ، وإلا بطلتا ،
وإن لم يتم ركعة في الجمعة ، ابتدأ ظهرا بإحرام
وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله ،
ولا يبني بغيره
كظنه فخرج فظهر نفيه ،
ومن ذرعه قئ لم تبطل صلاته ،
وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما ، أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر ، أو
خوف بحضر ، قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ، ولو لم تكن ثانيته .
فصل في ستر العورة
هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة ، أو طلب ، أو نجس وحده ، كحرير ، وهو مقدم شرط
إن ذكر وقدر ، وإن بخلوة للصلاة ؟ خلاف .
وهي من رجل وأمة ، وإن بشائبة وحرة مع امرأة ، ما بين سرة وركبة ،
ومع أجنبي - غير الوجه والكفين -
وأعادت لصدرها ، وأطرافها ، بوقت ، ككشف أمة فخذا ، لا رجل ، ومع محرم غير الوجه
والأطراف ، وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ، ومن المحرم كرجل مع مثله ، ولا تطلب أمة
بتغطية رأس ، وندب سترها بخلوة ، ولام ولد ، وصغيرة ، ستر واجب على الحرة ، وأعادت إن
راهقت للاصفرار ، ككبيرة ، إن تركت القناع ،
كمصل بحرير ، وإن انفرد ، أو بنجس بغير أو بوجود مطهر ، وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر ،
لا عاجز صلى عريانا ، كفائتة وكره محدد ، لا بربح ، وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة
وتلثم
ككشف مشتر صدرا أو ساقا وصماء بستر وإلا منعت
مختصر خليل — صفحة 20
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٠