قائم إلا لعذر ، مستقبل إلا لاسماع ،
وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى ، ولو متنفلا ، لا مفترضا ،
وأذان فذ إن سافر ،
لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار .
وجاز أعمى ، وتعدده
وترتبهم ، إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه ،
وإقامة غير من أذن وحكايته قبله ،
وأجرة عليه أو مع صلاة . وكره عليها ،
وسلام عليه . كملب
وإقامة راكب ، أو معيد لصلاته . كأذانه .
وتسن إقامة مفردة ، وثني تكبيرها لفرض ، وإن قضاء .
وصحت ولو تركت عمدا .
وإن أقامت المرأة سرا فحسن ،
وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة .
فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة طهارة الحدث والخبث
شرط لصلاة طهارة حدث وخبث
وإن رعف قبلها ودام ، أخر لآخر الاختياري وصلى ،
أو فيها وإن عيدا أو جنازة
وظن دوامه له أتمها ، إن لم يلطخ فرش مسجد ،
وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه - لا جسده -
وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل يسراه ، فإن زاد عن درهم قطع . كأن لطخه ، أو خشي تلوث
مسجد ، وإلا فله القطع . وندب البناء ،
فيخرج ممسك أنفه ليغسل ، إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب ، ويستدبر قبلة بلا عذر ، ويطأ
نجسا ، ويتكلم ولو سهوا
وإن كان بجماعة . واستخلف الإمام ، وفي بناء الفذ خلاف .
وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت .
وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت . ورجع إن ظن بقاءه ، أو شك
مختصر خليل — صفحة 19
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٩