بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلاة
باب في بيان أوقات الصلوات الخمس زما تعلق بها وصلاة الجنازة والتغسيل والتكفين ولدفن فصل الوقت الوقت المختار للظهر . من زوال الشمس
لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر . للاصفرار .
واشتركا بقدر إحداهما . ( وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية ؟ خلاف .
ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها ،
وللعشاء . من غروب حمرة الشفق للثلث الأول ،
وللصبح . من الفجر الصادق للأسفار الاعلى ، وهي الوسطى .
وإن مات وسط الوقت بلا أداء ، لم يعص ، إلا أن يظن الموت ،
والأفضل لفذ . تقديمها مطلقا
وعلى جماعة آخره ، وللجماعة . تقديم غير الظهر . وتأخيرها لربع القامة ، ويزاد لشدة الحر . وفيها
ندب تأخير العشاء قليلا ، وإن شك في دخول الوقت لم تجز ، ولو وقعت فيه .
والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح ، وللغروب في الظهرين ، وللفجر في العشاءين ،
وتدرك فيه الصبح بركعة ، لا أقل .
والكل أداء ، والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى ، لا الأخيرة . كحاضر سافر ، وقادم ،
وأثم إلا لعذر
بكفر ، وإن بردة ، وصبا وإغماء ، وجنون ، ونوم ، وغفلة . كحيض ، لا سكر ، والمعذور . وغير كافر
يقدر له الطهر .
وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة .