كاحتباء لا ستر معه وعصى . وصحت إن لبس حريرا ، أو ذهبا ،
أو سرق ، أو نظر محرما
فيها ، وإن لم يجد إلا سترا لاحد فرجيه فثالثها يخير ، ومن عجز صلى عريانا ، فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين ، وإلا تفرقوا ، فإن لم يمكن صلوا قياما ، غاضين إمامهم وسطهم ، وإن علمت في
صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا ، إن قرب ، وإلا أعادا بوقت ،
وإن كان لعراة ثوب صلوا فصل في استقبال القبلة ومع الامن استقبال عين أفذاذا ، ولأحدهم ، ندب ل إعارتهم
فصل في استقبال القبلة
ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة ، فإن شق ففي الاجتهاد نظر ، وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا ، كأن نقضت . وبطلت إن خالفها ، وإن
صادف . وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط .
وإن بمحمل بدل في نفل ، وإن وترا ، وإن سهل الابتداء لها ، لا سفينة فيدور
معها إن أمكن ، وهل إن أومأ أو مطلقا ؟ تأويلان ، ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا لمصر ، وإن
أعمي وسأل عن الأدلة ، وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا ، فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير ،
ولو صلى أربعا لحسن واختير . وإن تبين خطأ بصلاة قطع .
غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها ، وبعدها أعاد في الوقت المختار ، وهل يعيد الناسي أبدا ؟
خلاف وجازت سنة فيها ، وفي الحجر
لأي جهة
لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالاطلاق ، وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلا
لالتحام ، أو خوف من كسبع ،
وإن لغيرها ، وإن أمن أعاد الخائف بوقت ، وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به ،
مختصر خليل — صفحة 21
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢١