وإن تطهر فأحدث . أو تبين عدم طهورية الماء . أو ذكر ما يرتب . فالقضاء .
وأسقط عذر حصل . ( غير نوم ونسيان ) : المدرك . وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر .
ومنع نفل وقت طلوع شمس . وغروبها . وخطبة جمعة .
وكره بعد فجر . وفرض عصر ، إلى أن ترتفع قيد رمح ، وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر ، والورد
قبل الفرض لنائم عنه ، وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار ،
وقطع محرم بوقت نهي . وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك ،
ومزبلة ومحجح ومجزرة إن أمنت من النجس ، وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق .
وكرهت بكنيسة . ولم تعد ،
وبمعطن إبل ولو أمن وفي الإعادة قولان . ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من
الضروري ، وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل ، وصلى عليه غير فاضل ، ولا
يطمس قبره . لا فائتة على الأصح . والجاحد كافر .
فصل الأذان والإقامة )
سن الاذان لجماعة طلبت غيرها :
في فرض وقتي ،
ولو جمعة وهو مثنى ،
ولو : الصلاة خير من النوم . مرجع الشهادتين
بأرفع من صوته أولا . مجزوم
بلا فصل ، ولو بإشارة لكسلام ،
وبنى إن لم يطل ،
غير مقدم على الوقت ،
إلا الصبح فبسدس الليل
الأخير . وصحته بإسلام ،
وعقل ، وذكورة ،
وبلوغ ،
وندب . . متطهر ،
صيت ،
مرتفع ،
مختصر خليل — صفحة 18
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٨