أو لمرض ، ويؤديها عليها كالأرض فلها ، وفيها كراهة الأخير .
فصل في فرائض الصلاة
فرائض الصلاة . تكبيرة الاحرام .
وقيام لها ، إلا لمسبوق فتأويلان ، وإنما يجزئ : الله أكبر ، فإن عجز سقط ، ونية الصلاة المعينة ،
ولفظه واسع ، وإن تخالفا فالعقد ، والرفض مبطل ،
كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع ، وإلا فلا
كأن لم يظنه أو عزبت ، أو لم ينو الركعات ، أو الأداء
أو ضده ، ونية اقتداء المأموم ، وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام ،
وبطلت بسبقها إن كثر ، وإلا فخلاف وفاتحة بحركة لسان
على إمام وفذ ، وإن لم يسمع نفسه ، وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن ، وإلا أئتم ، فإن لم يمكنا
فالمختار سقوطهما ،
وندب فصل بين تكبيره وركوعه ، وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل ، خلاف ، وإن ترك
آية منها سجد ،
وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه ، وندب تمكينهما ، ونصبهما ،
ورفع منه ، وسجود على جبهته .
وأعاد لترك أنفه بوقت ، وسن على أطراف قدميه ، وركبتيه كيديه على الأصح ،
ورفع : منه ، وجلوس لسلام ، وسلام ، عرف بأل ،
وفي اشتراط نية الخروج به خلاف .
مختصر خليل — صفحة 22
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٢