أو ظاهر من نسائه ، أو كرره ، أو علقه بمتحد ، إلا أن ينوي كفارات فتلزمه ، وله المس بعد واحدة
على الأرجح ، وحرم قبلها الاستمتاع ،
وعليها منعه ، ووجب إن خافته رفعها للحاكم ، وجاز كونه معها ، إن أمن ، وسقط إن تعلق ولم
يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر : كأنت طالق ثلاثا ، وأنت علي كظهر أمي :
كقوله لغير مدخول بها : أنت طالق ، وأنت علي كظهر أمي ، لا إن تقدم أو صاحب : كإن
تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ، وأنت علي كظهر أمي ، وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي
فظهار . وتجب بالعود ،
وتتحتم بالوطئ ، وتجب بالعود ولا تجزئ قبله . وهل هو العزم على الوطئ ، أو مع الامساك ؟
تأويلان وخلاف . وسقطت ، إن لم يطأ بطلاقها وموتها ، وهل تجزئ إن أتمها ؟ تأويلان ، وهي
إعتاق رقبة لا جنين وعتق بعد وضعه
ومنقطع خبره
مؤمنة ، وفي العجمي : تأويلان . وفي الوقف حتى يسلم : قولان ، سليمة عن : قطع أصبع ، وعمى ،
وبكم ، وجنون وإن قل ، ومرض مشرف ، وقطع أذنين ، وصمم ، وهرم ، وعرج : شديدين ، وجذام ،
وبرص ، وفلج بلا شوب عوض ، لا مشترى للعتق ومحررة له لا من يعتق عليه ،
وفي إن اشتريته فهو عن ظهاري : تأويلان : والعتق ، لا مكاتب ، ومدبر ونحوهما ، أو أعتق نصفا
فكمل عليه ، أو أعتقه ، أو لا أعتق ثلاثا عن أربع ، ويجزئ : أعور ، ومغصوب ، ومرهون ، وجان ، إن
مختصر خليل — صفحة 131
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٣١