الفيئة في : إن وطئت ، إحداكما فالأخرى طالق : طلق الحاكم إحداهما : وفيها فيمن حلف لا
يطأ واستثنى : أنه مول ، وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه ، وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه .
وفرق بشدة المال ، وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل .
باب في الظهار
باب : تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه : ظهار .
وتوقف إن تعلق بكمشيئتها ، وهو بيدها ما لم توقف ، وبمحقق تنجز ،
وبوقت تأبد ، أو بعدم زواج فعند الإياس أو العزيمة ،
ولم يصح في المعلق : تقديم كفارته قبل لزومه ،
وصح من : رجعية ومدبرة ، ومحرمة ، ومجوسي أسلم ثم أسلمت ، ورتقاء لا مكاتبة ولو عجزت
على الأصح ، وفي صحته من كمجبوب : تأويلان . وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها ، أو
ظهر ذكر .
ولا ينصرف للطلاق ، وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة : كأنت حرام كظهر أمي ، أو
كأمي ؟ تأويلان وكنايته : كأمي ،
أو أنت أمي ، إلا لقصد الكرامة ، أو كظهر أجنبية ونوي فيها في الطلاق فالبتات : كأنت كفلانة
الأجنبية ، إلا أن ينويه مستفت ، أو كابني ، أو غلامي ، ككل شئ حرمه الكتاب .
ولزم بأي كلام نواه به ، لا بأن وطئتك وطئت أمي ، أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي ، أو لا
أراجعك حتى أراجع أمي : فلا شئ عليه :
وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر ، أو قال لأربع من دخلت ،
أو كل من دخلت ، أو أيتكن ،
لا إن تزوجتكن ، أو كل امرأة .
مختصر خليل — صفحة 130
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٣٠