Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 293

Contributors:

P.293
فلم قلتم إن قرابة الرجل هي من جمعه وإياه أقصى آبائه في الاسلام قيل له قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى قرابة ومنع قرابة وقد كان كل من أعطاه وكل من حرمه ممن لم يعطه ممن موضعه منه وموضع الذي أعطاه يجمعه وإياهم عشيرة واحدة ينسبون إليها حتى يقال لهم جميعا هؤلاء القريشيون ولا ينسبون إلى ما بعد قريش فيقال هؤلاء الكنانيون فصار أهل العشيرة جميعا بني أب واحد وقرابة واحدة وبانوا ممن سواهم فلم ينسبوا إليه فكذلك أيضا كل أب حدث في الاسلام صار فخذا أو صار عشيرة ينسب ولده إليه في الاسلام فكان هو وولده ينسبون جميعا إلى عشيرة واحدة قد تقدمت الاسلام فهم جميعا من أهل تلك العشيرة هذا أحسن الأقوال في هذا الباب عندنا والله نسأله التوفيق ثم رجعنا إلى ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي قرباه فوجدنا الناس قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم أعطاه بحق قد وجب لهم بذكر الله عز وجل إياهم في آية الغنائم وفي آية الفئ ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك ولا التخطي به عنهم إلى غيرهم ولأنفسهم من خمس جميع الفئ ومن خمس خمس جميع الغنائم كما ليس له منه منع المقاتلة من أربعة أخماس الغنائم ولا التخطي به عنهم إلى غيرهم وقال آخرون لم يجب لذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق في الفئ ولا في خمس الغنائم بالآيتين اللتين ذكرتهما في أول كتابنا هذا وإنما وكد الله أمرهم بذكره إياهم في هاتين الآيتين ثم لا يجب بعد ذلك لهم في الفئ وخمس الغنائم إلا كما يجب لغيرهم من سائر فقراء المسلمين الذين لا قرابة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ثابت بن يعقوب عن داود بن سعيد بن أبي الزبير عن مالك بن أنس رحمة الله عليه عن عمه أبي سهيل بن مالك قال هذا كتاب عمر بن عبد العزيز في الفئ والمغنم أما بعد فإن الله عز وجل أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بصائر ورحمة لقوم يؤمنون فشرع فيه الدين وأبهج به السبيل وصرف به القول وبين ما يؤتى مما ينال به من رضوانه وما ينتهي عنه من مناهيه ومساخطه ثم أحل حلاله الذي وسع به وحرم حرامه فجعله مرغوبا عنه مسخوطا على أهله وجعل مما رحم به هذه الأمة ووسع به عليهم ما أحل من المغنم وبسط منه ولم يحظره عليهم كما ابتلى به أهل النبوة والكتاب ممن كان قبلهم فكان من ذلك ما نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم لخاصة دون الناس مما غنمه من أموال بني قريظة والنضير إذ يقول الله حينئذ ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير فكانت تلك الأموال خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجب فيها خمس ولا مغنم ليولي الله ورسوله أمره وأختار أهل الحاجة بها السابقة على ما يلهمه من ذلك ويأذن له به فلم يضر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخترها