Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 267

Contributors:

P.267
حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا شريك عن موسى بن أبي كثير قال سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد فقال هو لأهله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن موسى بن أبي كثير قال سألت سعيد بن المسيب عن المرتدين فقال نرثهم ولا يرثوننا حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أخبرنا بن المبارك قال أخبرنا شعبة وسفيان عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن موسى بن الصباح وقال مرة عن أبي الصباح عن سعيد بن المسيب مثله حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في المرتد يلحق بدار الحرب فقال ماله بين ولده من المسلمين على كتاب الله حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أخبرنا بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال ميراثه لوارثه من المسلمين إذا ارتد عن الاسلام فهؤلاء الذين ذكرنا قد جعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين وشد ذلك من قولهم ما قد وصفته في هذا الباب مما يوجبه النظر وفي ذلك حجة أخرى من طريق النظر أيضا وهي أنا رأيناهم قد أجمعوا أن المرتد قبل ردته محظور دمه وماله ثم إذا ارتد فكل قد أجمعوا أن الحظر المتقدم قد أرتفع عن دمه وصار دمه مباحا وماله محظورا في حالة الردة بالحظر المقدم وقد رأينا الحربيين حكم دمائهم وحكم أموالهم سواء قتلوا أو لم يقتلوا فلم يكن الذي يحل به أموالهم هو القتل بل كان الكفر وكان المرتد لا يحل ماله بكفره فلما ثبت أن ماله لا يحل بكفره ثبت أنه لا يحل بقتله وقد رأينا أموال الحربيين تحل بالغنائم فتملك بها ورأينا ما وقع من أموالهم في دارنا ملكناه عليهم وغنمناه بالدار وإن لم نقتلهم فلما كان مال المرتد غير مغنوم بردته كان في النظر أيضا غير مغنوم بسفك دمه فلما ثبت أن ماله لا يدخل في حكم الغنائم لم يخل من أحد وجهين إما أن يرثه ورثته الذين يرثونه لو مات على الاسلام أو يصير للمسلمين فإن صار لورثته من المسلمين فهو كما قلنا وإن صار لجميع المسلمين فقد ورث المسلمون مرتدا