Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 264

Contributors:

P.264
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال ثنا محمد بن سليمان الأسدي قال بن أبي زائدة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر رضي الله عنهما أبق إلى العدو وظهر المسلمون عليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قسم حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد أن رجلا ابتاع جارية من العدو فوطئها فولدت منه فجاء صاحبها فخاصمه إلى شريح فقال المسلم أحق أن يرد على أخيه بالثمن قال فإنها قد ولدت منه فقال أعتقها قضاء الأمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد عن الحجاج عن ابن إبراهيم وعامر قال وقال قتادة عن عمر أنهم قالوا فيما أصاب المشركون من المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد قالوا إن جاء صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به حدثنا أحمد قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد عن أيوب عن نافع أن المشركين أصابوا فرسا لعبد الله بن عمر فأصابه المسلمون بعد فأخذه عبد الله بن عمر قبل أن يقسم القاسم ولم يذكر نافع هنا قبل أن يقسم القاسم إلا أن الحكم بعد ما يقع القاسم بخلاف ذلك عنده حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علي بن أبي طالب قال من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري والحسن قالا ما أحرز المشركون فهو فئ للمسلمين لا يرد منه شئ فكل هؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار قد ثبت ملك المشركين لما أحرزوا من أموال المسلمين وإنما اختلافهم فيما بعد ذلك فقال الحسن والزهري إن ما أحرز المشركون من أموال المسلمين ثم قدر المسلمون عليه بعد ذلك فلا سبيل لصاحبه عليه وقد خالفهما في ذلك شريح ومجاهد وإبراهيم وعامر ومن تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وأبو عبيدة وابن عمر وزيد بن ثابت أجمعين وشد ما قالوه من ذلك ما قد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن طرفة فذلك أولى مما ذهبنا إليه وإن كان النظر مخالفا لما ذهب إليه الفريقان جميعا وذلك أنا رأينا المسلمين يسبون أهل الحرب وأموالهم فيملكون أموالهم كما يملكون رقابهم وكان المشركون إذا أسروا المسلمين لم يملكوا رقابهم فالنظر على ذلك أن لا يملكون أموالهم ويكون حكم أموال المسلمين كحكم رقابهم كما كان حكم أموال المشركين كحكم رقابهم