Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 239

Contributors:

P.239
فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان فضل بسهم الصفي وبخمس الخمس وجعل له مع ذلك في الغنيمة سهم كسهم رجل من المسلمين ثم رأيناهم قد أجمعوا أن سهم الصفي ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حكم رسول الله في ذلك خلاف حكم الامام من بعده فثبت بذلك أيضا أن حكمه في خمس الخمس خلاف حكم الامام من بعده ثبت أن حكمه فيما وصفناه خلاف حكم الامام من بعده ثبت أن حكم قرابته في ذلك خلاف حكم قرابة الامام من بعده قلب أحد القولين من الآخرين فنظرنا في ذلك فإذا الله عز وجل قال وأعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريا له ما كان حيا إلى أن مات وانقطع بموته وكان سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان قبل ذلك ثم اختلفوا في سهم ذوي القربى فقال قوم هو لهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان لهم في حياته وقال قوم قد انقطع عنهم بموته وكان الله عز وجل قد جمع كل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ولذي القربى فلم يخص أحدا منهم دون أحد ثم قسم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى منهم بني هاشم وبني المطلب خاصة وحرم بني أمية وبني نوفل وقد كانوا محصورين معدودين وفيمن أعطى الغني والفقير وفيمن حرم كذلك فثبت أن ذلك السهم كان للنبي صلى الله عليه وسلم فجعله في أي قرابته شاء فصار بذلك حكمه حكم سهمه الذي كان يصطفى لنفسه فكما كان ذلك مرتفعا بوفاته غير واجب لأحد من بعده كان هذا أيضا كذلك مرتفعا بوفاته غير واجب لأحد من بعده وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب النفل بعد الفراغ من قتال العدو وإحراز الغنيمة حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في بدأته الربع وفي رجعته الثلث قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الامام له أن ينفل من الغنيمة ما أحب بعد إحرازه إياها قبل أن يقسمها كما كان له قبل ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس للامام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس فأما من غير الخمس فلا لان ذلك قد ملكته المقاتلة فلا سبيل للامام عليه