Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 172

Contributors:

P.172
يجب عليه القطع أنه الذي يسرق مقدارا من المال معلوما من حرز وكان المستعير أخذ المال المستعار من غير حرز ثبت أنه لا قطع عليه في ذلك لعدم الحرز وهذا الذي ذكرنا مما صححنا عليه معاني هذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب سرقة الثمر حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس ودية فوجده فاستعدى على العبد عند مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد قطع يده فأنطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فقال الرجل فإن مروان بن الحكم أخذ غلامي وهو يريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع حتى أتى مروان فقال أخذت عبدا لهذا فقال نعم قال ما أنت صانع به قال أردت قطع يده فقال له رافع إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فأمر مروان بالعبد فأرسل حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فجاء به فغرسه في مكان آخر فأتي به مروان فأراد أن يقطعه فشهد رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يقطع في شئ من الثمر ولا من الكثر وسواء عندهم أخذ من حائط صاحبه أو منزله بعد ما قطعه وأحرزه فيه
شرح معاني الآثار — Page 172 | أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي / محمد زهري النجار