وإذا لم يكن للميت ولد ذكر فميراثه لابن ابنه ، وإذا لم يكن له ابن
انتقل الميراث إلى البنت فأولادها وهكذا ( 1 ) ، ويرى القراءون أن يكون
للبنت نصيب مع الولد ، سهمان للولد وسهم للبنت ( 2 ) ، فإذا لم تكن له ذرية
فميراثه لأصوله ، وأحق الأصول بميراث الميت أبوه ، وله كل التركة فإن لم يكن
له أب فجده ، وإذا لم يكن له أصول انتقل الميراث إلى درجات الأقارب الفرعية
من الذكور ( 3 ) ، وإذا لم يكن للميت وارث من فروع أو أصول أو حواش
كانت أمواله مباحة يمتلكها أسبق الناس إلى حيازتها ، وتظل وديعة في يد
حائزها مدة ثلاث سنوات ، فإذا لم يظهر الميت وارث خلالها صارت ملكا
تاما لحائزها ( 4 ) .
وعند اختلاف الدين يرث اليهودي أقاربه اليهود ، ولا يرث الأقارب
غير اليهود اليهودي ( 5 ) .
النكاح وتعدد الزوجات :
السن المفروضة لصحة التزوج هي الثالثة عشرة للرجل والثانية عشرة للمرأة ،
ولكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه
السن ، ومن بلغ العشرين ولم يتزوج فقد استحق اللعنة ، وتعدد الزوجات
جائز شرعا بدون حد ، ولم يرد بالتوراة ولا أحكام الأنبياء قبل
الإسلام نهى عن تعدد الزوجات ولا عن تحديد عددهن ، وعلى العكس
من ذلك فقد ورد في التوراة ما يفيد تعدد الزوجات الأنبياء ولغير
الأنبياء ( 6 ) . وحدد الربانيون الزوجات بأربع وأطلقه القراءون ( 7 ) ، ويقول
هامش
( 1 ) المقارنات والمقابلات ص 250 . ( 2 ) شعار الحضر ص 154 .
( 3 ) المقارنات والمقابلات ص 251 . ( 4 ) المقارنات والمقابلات ص 252 .
( 5 ) أنظر المرجع السابق ص 261 .
( 6 ) المقارنات والمقابلات ص 371 - 372 .
( 7 ) شعار الحضر ص 83 .