تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
والبعير والفرس ، واما البغل والحمار فإن كان لهما لعاب ( 1 ) لم يتوضأ بسؤرهما ، وان لم يكن لهما لعاب أجزأ ان يتوضأ به وان كنت لا تدري له لعاب أم لا فتركه أصلح الا ان لا تجد غيره . ( وقال ) زيد بن علي عليه السلام : ولا يجوز الوضوء باللبن ولا بالنبيذ ( 2 ) كان حلوا أو شديدا . ولا يجوز الوضوء الا بالماء كما قال تعالى : ( ماء طهورا ) . ( حدثني ) أبو خالد قال : سألت زيدا بن علي عليه السلام عما ينقض الوضوء فقال : الغائط والبول والريح والرعاف والقئ والمدة ( 3 ) والصديد ( 4 ) والنوم مضطجعا . قال زيد بن علي عليه السلام : ولا بأس بالوضوء من ماء الحمام .
شرح
( 1 ) لعاب كغراب ما سال من الفم لعب كمنع وسمع اه‍ . قاموس . ( 2 ) في القاموس وشرحه والنبيذ فعيل بمعنى المنبوذ وهو الملقى ، ومنه ما نبذ من عصير ونحوه كتمر وزبيب وحنطة . وفي النهاية يقال : نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا . وفي المحكم النبيذ الطرح وهو ما لم يسكر فإذا أسكر حرام . ( 3 ) المدة بالضم الغاية من الزمان والمكان والبرهة من الدهر واسم ما استمددت به من المداد على القلم ، وبالكسر القيح اه‍ . قاموس . ( 4 ) الصديد ماء الجرح الرقيق اه‍ . قاموس . ( وفي تفسير الغريب ) للامام الشهيد زيد بن علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى : ( يسقى من ماء صديد ) الصديد : الدم والقيح ، ويقال عصارة أهل النار .