تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
دون الدرهم ( 1 ) فلا بأس به وان تغسله كان أحسن ، فإن كان أكثر من قدر الدرهم فاغسله . ( حدثني ) أبو خالد قال : حدثني زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وطئ بعر بعير رطب ( 2 ) فمسحه بالأرض وصلى ولم يحدث وضوءا ولم
شرح
( 1 ) ولفظ امالي أحمد بن عيسى إذا كان في ثوبك قدر الدرهم فلا بأس وغسله أحسن ، وإن كان نكتا فلا يضر وإن كان أكثر من الدرهم فاغسله ولا تعد . ولفظ الجامع الكافي : وقال محمد : وإذا أصاب الثوب دم أو قيح أو صديد فإن كان يسيرا فلا بأس ان يصلى فيه ، وإن كان فيه قطرة من دم فغسله أحب إلي ، وإن كان في الثوب أقل من قدر الدرهم الكبير دم أو قبح أو صديد فغسله أحب إلى وان صلى فيه فجائز . وقال : إن صلى فيه وهو لا يعلم غسله ولم يعد الصلاة اه‍ . اما الوجه في نجاسة ما فوق الدرهم فقول الله تعالى : ( أو دما مسفوحا ) ان قيل فدون الدرهم لم يقض ( ع م ) بغسله وهو كثير قلت ليس مسفوحا . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة اه‍ . ج . ( 2 ) بالجر صفة لبعير للمجاورة وهو عربي شائع ومنه بيت امرئ القيس ( كأن ثبيرا الخ . ) وكقولهم حجر ضب خرب ، ونحو قوله تعالى : ( وواعدناكم جانب الطور الأيمن ) فجر الأيمن لمجاورة الطور والا فهو منصوب اه‍ . ج . والجر قراءة شاذة . هذا دليل على طهارة بعر البعير ويؤيده حديث العرنيين الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من أبوال
مسند زيد بن علي — صفحة 60 | زيد بن علي بن الحسين ( ع )