مرة وغسل قدميه ( 1 ) ثلاثا . قال أبو خالد رحمه الله : وسألت زيدا بن علي
عليه السلام عن الرجل ينسى مسح رأسه حتى يجف وضوؤه ، ( قال )
عليه السلام : يعيد مسح رأسه ويجزئه ولا يعيد وضوءه .
( وقال ) زيد بن علي عليهما السلام : الاستنجاء سنة مؤكدة ولا يجوز
تركها الا ان لا يجد الماء .
( وقال ) زيد بن علي عليهما السلام : المضمضة والاستنشاق سنة وليس
مثل الاستنجاء .
( وقال ) زيد بن علي عليه السلام : لا يجوز ترك المضمضة والاستنشاق
شرح
الاستحباب فلا يصار إلى الوجوب الا بدليل ناهض . قال الإمام المهدي
لدين الله محمد بن المطهر عليه السلام في المنهاج الجلي ما لفظه مسألة :
ويخلل بين أصابع رجليه . والوجه في ذلك ما رويناه عنه عن أمير المؤمنين
عليه السلام أنه قال : جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت
بالوضوء فقال : يا علي ، خلل بين الأصابع قبل ان تخلل بالنار . اه .
وفي هذا دلالة على وجوب الترتيب . ومن ثم سئل أبو خالد رحمه الله
عن الناسي فأجاب عليه السلام بالفرق بين النسيان والذكر ، ورفع
الحكم عن الناسي كما في الصيام .
( 1 ) قال في المنهاج الجلي : ومسح العنق سنة . والوجه في ذلك ما رويناه
عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : من توضأ ومسح على سالفتيه
بالماء وقفاه أمن من الغل يوم القيامة . ومثل هذا في أمالي أحمد بن عيسى .