تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
شرح
ذكاة أمه ، وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى تحريم الجنين إذا خرج ميتا وانها لا تغني تذكية الإمام عن تذكيته محتجين بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهو من ترجيح العام على الخاص وقد تقرر في الأصول بطلانه ، ولكنهم اعتذروا عن الحديث بما لا يغني شيئا فقالوا : المراد ذكاة الجنين كذكاة أمه ورد بأنه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوبا بنزع الخافض والرواية بالرفع ، ويؤيده انه روي بلفظ ذكاة الجنين في ذكاة أمه اي كائنة أو حاصلة في ذكاة أمه وروي ذكاة الجنين بذكاة أمه والباء للسببية . وظاهر الحديث انه يحل بذكاة الام الجنين مطلقا سواء خرج حيا أو ميتا فالتفصيل ليس عليه دليل . قال في التلخيص قال ابن المنذر : انه لم يرد عن أحد من الصحابة ولا من العلماء ان الجنين لا يؤكل الا باستئناف الذكاة فيه الا ما روي عن أبي حنيفة اه‍ .