في غسل الجنابة ( 1 ) . قال عليه السلام : ولا بأس ان يتوضأ بسؤر ( 2 )
الحائض ، والجنب ليس الحيض والجنابة في اليد إنما هي حيث جعلها الله
عز وجل .
( وقال ) زيد بن علي عليه السلام : ولا يجوز ان يتوضأ بماء قد ولغ ( 3 )
الكلب فيه ولا سبع ( 4 ) .
( وقال ) زيد بن علي عليه السلام : ولا بأس بسؤر السنور والشاة
شرح
( 1 ) والحجة على هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المضمضة والاستنشاق
للجنب فريضة .
( 2 ) السؤر بالضم البقية من كل شئ والفضلة اه . قاموس . قال في القاموس
وشرحه : استنجى اغتسل بالماء منه أو تمسح بالحجر منه وقال كراع : هو قطع الأذى بأيهما كان . وفي الصحاح استنجى مسح موضع النجو
أو غسله والنجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط . وفي الأساس
الاستنجاء أصله الاستتار بالنجوة ومنه نجا ينجو إذا قضى حاجته وهو
مجاز . قال الراغب : استنجى تحرى إزالة النجو أو طلب نجوة اي
قطعة مدر لإزالة الأذى كقولهم استجمر إذا طلب جمارا أو حجرا .
وقال ابن الأثير : الاستنجاء استخراج النجو من البطن أو ازالته عن
بدنه بالغسل والمسح اه .
( 3 ) ولغ اي شرب بلسانه اه . من مقدمة الفتح .
( 4 ) السبع بضم الباء وفتحها وسكونها : المفترس من الحيوان ، جمع سبع
سباع اه . قاموس .