تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
في غسل الجنابة ( 1 ) . قال عليه السلام : ولا بأس ان يتوضأ بسؤر ( 2 ) الحائض ، والجنب ليس الحيض والجنابة في اليد إنما هي حيث جعلها الله عز وجل . ( وقال ) زيد بن علي عليه السلام : ولا يجوز ان يتوضأ بماء قد ولغ ( 3 ) الكلب فيه ولا سبع ( 4 ) . ( وقال ) زيد بن علي عليه السلام : ولا بأس بسؤر السنور والشاة
شرح
( 1 ) والحجة على هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المضمضة والاستنشاق للجنب فريضة . ( 2 ) السؤر بالضم البقية من كل شئ والفضلة اه‍ . قاموس . قال في القاموس وشرحه : استنجى اغتسل بالماء منه أو تمسح بالحجر منه وقال كراع : هو قطع الأذى بأيهما كان . وفي الصحاح استنجى مسح موضع النجو أو غسله والنجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط . وفي الأساس الاستنجاء أصله الاستتار بالنجوة ومنه نجا ينجو إذا قضى حاجته وهو مجاز . قال الراغب : استنجى تحرى إزالة النجو أو طلب نجوة اي قطعة مدر لإزالة الأذى كقولهم استجمر إذا طلب جمارا أو حجرا . وقال ابن الأثير : الاستنجاء استخراج النجو من البطن أو ازالته عن بدنه بالغسل والمسح اه‍ . ( 3 ) ولغ اي شرب بلسانه اه‍ . من مقدمة الفتح . ( 4 ) السبع بضم الباء وفتحها وسكونها : المفترس من الحيوان ، جمع سبع سباع اه‍ . قاموس .